( والأصح أنه لا يصح ) الضمان ، ومثله الكفالة ( بشرط براءة الأصيل ) لمنافاته مقتضاه .
والثاني يصح كل من الضمان والشرط لخبر جابر في { ضمان أبي قتادة للميت حيث قال له صلى الله عليه وسلم هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء ، فقال نعم ، فصلى عليه } قال الحاكم صحيح الإسناد .
وأجاب الأول بأن مراده بقوله بريء في المستقبل


