الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( مات أحدهما ) أو استرق والدين مؤجل ( حل عليه ) لخراب ذمته ( دون الآخر ) فلا يحل عليه لارتفاقه بالأجل ، فإن كان الميت الأصيل ، وله تركة فللضامن مطالبة المستحق بأن يأخذ منها أو يبرئه لاحتمال تلفها ، فلا يجد مرجعا إذا غرم .

                                                                                                                            وقضيته أنه لو ضمن بغير الإذن لم يكن له ذلك ; إذ لا رجوع له ، وهو [ ص: 460 ] قياس ما مر في إفلاس الأصيل ، ولو قيل له ذلك فيهما مطلقا حتى لا يغرم لم يبعد إلا أن يجاب بأنه مقصر بعدم الاستئذان ، وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل ، وأفتى ابن الصلاح بأنه لو أعار عينا ليرهنها ثم مات لم يحل الدين لتعلقه بها لما مر أنه ضمان في رقبتها دون الذمة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وقضيته إلخ ) [ ص: 460 ] معتمد ( قوله : ولو قيل له ذلك فيهما ) أي في الضمان بالإذن وعدمه ويحتمل ، وهو الظاهر رجوعه لما لو مات الأصيل والضمان بغير إذن ، ولما لو أفلس من عليه الدين والضمان بغير إذن

                                                                                                                            ( قوله : ثم مات ) أي المعير

                                                                                                                            ( قوله : دون الذمة ) وذكر العارية مثال ، والمدار على تعلق الدين بالعين بضمان فيهما أو رهن بغير إذن المدين ا هـ حج




                                                                                                                            الخدمات العلمية