( ثم إنما ) بشرطهما المار ( إذا أشهدا بالأداء ) من لم يعلم سفره عن قرب ( رجلين أو رجلا وامرأتين ) ولو مستورين وإن باتا فاسقين لعدم الاطلاع عليه باطنا ( وكذا رجل ) يكفي إشهاده ( ليحلف معه في الأصح ) لأنه كاف في إثبات الأداء ، وإن كان حاكم البلد حنفيا كما اقتضاه إطلاقهم . يرجع الضامن والمؤدي
نعم لو كان كل الإقليم كذلك فالأوجه عدم الاكتفاء به ، والثاني لا لاحتمال ترافعهما إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين فكان ذلك ضربا من التقصير .
ورد بأنه لم يشترط أحد إشهاد من يتفق العلماء على قبوله ، وقوله ليحلف معه علة غائية فلا يشترط عزمه على الحلف حين الإشهاد فيما يظهر كما أفاده الزركشي بل أن يحلف عند الإثبات ، فقول الحاوي إن لم يقصده كان كمن لم يشهد محمول على من لم يحلف أصلا