ولو قبلت ما لم يأذن له في الضمان عنه كذا قيل ، وهو مشكل ; إذ هو نفي غير محصور ، ولا تقبل به الشهادة ، فإن حمل على نفي محصور كوقت معين كان صحيحا وللضامن باطنا إذا أدى للمستحق فأنكر وطالب الأصيل أن يشهد أنه استوفى الحق المدعى به كشهادة بعض قافلة على قطاع أنهم قطعوا الطريق ما لم يقولوا علينا ذكره شهد الأصيل لآخر بأنه لم يضمن القفال