ولو بطل البيع . باع من اثنين وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا للآخر
قال السبكي : ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما .
ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها ، قال : ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق ، وهذا إذا كان مجهولا ، فإن كان معلوما فلا ، وكأنه جعل جزءا من الثمن ، بخلاف مسألة لا يمكن فيها ذلك . ضمان أحد المشتريين للآخر
قال الأذرعي : لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا ا هـ وهو كما قال .