[ ص: 8 ] فائدتان .
إحداهما : قوله ( ) هذا المذهب وعليه الأصحاب ولم يذكره يرمل في الثلاثة الأولى إلا في طواف الزيارة ونفاه في طواف الوداع فعلى المذهب : لو لم يرمل فيهن ، أو في بعضهن ، لم يقضه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل : لو ترك الرمل ، ، والاضطباع في هذا الطواف أو لم يسع في طواف القدوم : أتى بهما في طواف الزيارة أو غيره وظاهر كلام ابن الزاغوني : أنه يقضيه إذا تركه عامدا قال الخرقي الزركشي : قد يحمل على استحباب الإعادة .
الثانية : على الصحيح من المذهب صححه لو طاف راكبا لم يرمل ، المصنف والشارح وقدمه في الفائق ، والزركشي ، وغيرهما وقال : يخب به مركوبه وجزم به في المذهب . القاضي
قوله ( وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى ) وهذا بلا نزاع لكن لو كان قرب البيت زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحدا ويمكن الرمل : وقف ليجمع بين الرمل ، والدنو من البيت وإن لم يظن ذلك ، وظن أنه إذا كان في حاشية الناس تمكن من الرمل ، فعل وكان أولى من الدنو وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا أو يختلط بالنساء : فالدنو من البيت أولى ، والتأخير للرمل ، ، والدنو من البيت حتى يقدر عليه : أولى من عدم الرمل ، والبعد من البيت على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال في الفصول : لا ينتظر الرمل كما لا يترك الصف الأول لتعذر التجافي في الصلاة [ ص: 9 ] قال في التلخيص : كالتجافي في الصلاة لا يترك فضيلة الصف الأول لتعذره ، وقال في الفصول أيضا في فصول اللباس من صلاة الخوف العدو في المسجد على مثل هذا الوجه مكروه جدا قال في الفروع : كذا قال ويتوجه ترك الأولى . والإتيان به في الزحام مع القرب وإن تعذر الرمل أولى من الانتظار