الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو باع أمة ، ثم أقاله فيها قبل القبض . فقال أبو بكر ، وابن أبي موسى والشيرازي : يجب استبراؤها على الثانية . ولا يجب على المذهب . وقيل : فيها روايتان من غير بناء .

قال الزركشي : والمنصوص في رواية ابن القاسم ، وابن بختان : وجوب الاستبراء مطلقا . ولو قبل القبض . وهو مختار القاضي ، وجماعة من الأصحاب ، إناطة بالملك ، واحتياطا للأبضاع .

ونص في رواية أخرى : أن الإقالة إن كانت بعد القبض والتعرف : وجب الاستبراء ، وإلا لم يجب .

كذلك حكى الرواية القاضي ، وأبو محمد ، في الكافي ، والمغني .

وكأن الإمام أحمد لم ينظر إلى انتقال الملك . إنما نظر للاحتياط .

قال : والعجب من المجد . حيث لم يذكر قيد التفرق مع وجوده . وتصريح الإمام به . لكنه قيد المسألة بقيد لا بأس به . وهو بناؤها على القول بانتقال الملك . أما لو كانت الإقالة في بيع خيار وقلنا : لم ينتقل فظاهر كلامه : أن الاستبراء لا يجب . وإن وجد القبض .

ولم يعتبر المجد أيضا القبض فيما إذا كان المشتري لها امرأة . بل حكى فيه الروايتين وأطلق . وخالف أبا محمد في تصريحه بأن المرأة بعد التفرق كالرجل . [ ص: 480 ]

ونص الإمام أحمد رحمه الله الذي فرق فيه بين التفرق وعدمه : وقع في الرجل . انتهى كلام الزركشي .

وقال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين الأوليين ثم قيل : إنه ينبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه . وإليه أشار ابن عقيل .

وقيل : بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل : هل يوجب الاستبراء أم لا ؟ قال : وهذا أظهر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية