الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 441 ] قوله ( أو بأكثر من ثمنه حيلة ) . مثل : أن يشتري من غلام دكانه لحر أو غيره ، على وجه الحيلة : لم يجز بيعه مرابحة حتى يتبين . وإن لم يكن حيلة ، فقال القاضي : إذا باع غلام دكانه سلعة ، ثم اشترى منه بأكثر من ذلك : لم يجز بيعه مرابحة حتى يتبين أمره . لأنه يتهم في حقه . وقال المصنف ، والشارح : والصحيح جواز ذلك . وجزم به في الكافي ، وظاهر الفائق : إطلاق الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية