الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 444 ] قوله ( وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة : أخبر به على وجهه . فإن قال : تحصل علي بعشرين . فهل يجوز ذلك ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الحاويين .

أحدهما :

لا يجوز . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . واختاره القاضي . ونصره المصنف ، والشارح .

قال في الرعايتين ، والفروع : لا يجوز في الأصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في المذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .

والوجه الثاني :

يجوز . وهو احتمال في الهداية .

فائدة :

مثل ذلك حكما وخلافا ومذهبا أجرة كيله ، ووزنه ، ومتاعه ، وحمله وخياطته .

قال الأزجي : وعلف الدابة . وذكر المصنف : لا . قال أحمد : إذا بين فلا بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية