الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 25 ] باب صفة الحج

قوله ( ويستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة : الإحرام يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ) هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل للإمام أحمد : المكي يهل إذا رأى الهلال ؟ قال : كذا يروى عن عمر قال القاضي : فنص على أنه يهل قبل يوم التروية وقال في الترغيب : يحرم المتمتع يوم التروية فلو جاوزه غير محرم : لزمه دم الإساءة مع دم التمتع على الأصح وقال في الرعاية : يحرم يوم التروية أو غيره فإن أحرم في غيره : فعليه دم وتقدم في باب الإحرام : أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يحل ويحرم بالحج بعد طوافه وسعيه ويستثنى من كلام المصنف وغيره : المتمتع إذا لم يجد الهدي وصام فإنه يحرم يوم السابع ، على ما تقدم في باب الفدية فيعايي بها

فائدتان

إحداهما : يستحب أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات : من الغسل ، والتنظيف ، والتجرد عن المخيط ويطوف سبعا ويصلي ركعتين ثم يحرم .

الثانية : إذا أحرم بالحج : لا يطوف بعده قبل خروجه لوداع البيت على الصحيح من المذهب نقله الأثرم وقدمه في الفروع وقال : اختاره الأكثر ونقل ابن منصور ، وأبو داود : لا يخرج حتى يودعه وطوافه بعد رجوعه من منى للحج وجزم به في الواضح ، والكافي ، والمغني ، والشرح وأطلق جماعة روايتين [ ص: 26 ] فعلى الأول ، لو أتى به وسعى بعده : لم يجزه عن السعي الواجب .

قوله ( من مكة ومن حيث أحرم من الحرم : جاز ) المستحب : أن يحرم من مكة بلا نزاع والظاهر : أنه لا ترجيح لمكان على غيره ونقل حرب : يحرم من المسجد قال في الفروع : ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح فإنه قال : يحرم به من تحت الميزاب قلت : وكذا قال في المبهج وتقدم ذلك في المواقيت .

قوله ( ومن حيث أحرم من الحرم جاز ) يجوز الإحرام من جميع بقاع الحرم على الصحيح من المذهب نقله الأثرم ، وابن منصور وعليه الجمهور ونصره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه ميقات حجه : من مكة فقط فيلزمه الإحرام منها قال في الرعايتين ، والفائق ، في باب المواقيت : ومن بمكة فميقاته لحجه منها نص عليه وقيل : من الحرم .

تنبيه :

ظاهر كلامه : أنه لو أحرم به من الحل : لا يجوز فيكون الإحرام من الحرم واجبا فلو أحل به : كان عليه دم وهو إحدى الروايتين وجزم به المصنف ، وقال : إن مر من الحرم قبل مضيه إلى عرفة : فلا دم عليه والصحيح من المذهب : أنه يجوز ويصح ولا دم عليه نقله الأثرم ، وابن منصور ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع ، كما تقدم فيمن أحرم من الحرم وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم في وجوب الدم وتقدم ذلك بأتم من هذا في باب المواقيت ، بعد قوله " وأهل مكة ، إذا أرادوا الحج : فمن مكة "

التالي السابق


الخدمات العلمية