قوله ( : الوقوف أركان الحج بعرفة ، وطواف الزيارة ) بلا نزاع فيهما فلو ترك طواف الزيارة : رجع معتمرا نقله الجماعة ونقل يعقوب فيمن طاف في الحجر ورجع لبغداد يرجع لأنه على نية إحرامه فإن وطئ : أحرم من التنعيم ، على حديث وعليه دم ونقل غيره معناه ابن عباس رحمه الله ، قدم أن أركان الحج : الوقوف فالمصنف بعرفة ، وطواف الزيارة فقط فليس السعي والإحرام ركنين على المقدم عنه أما السعي : ففيه ثلاث روايات إحداهن : هو ركن وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المنور وصححه في التلخيص ، والمحرر وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق
والرواية الثانية : هو سنة وأطلقها في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة
والرواية الثالثة : هو واجب اختاره أبو الحسين التميمي ، والقاضي والمصنف والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم وجزم به في الوجيز ، والمنتخب وأطلقهن في المذهب وأما الإحرام وهو النية فقدم : أنه غير ركن فيحتمل : أنه واجب وهو رواية عن المصنف وذكرها أحمد في المجرد نقله في التلخيص [ ص: 59 ] وحكاها في الفائق وقال : اختاره الشيخ يعني القاضي واختارها المصنف التميمي أيضا ولم يذكرها في الفروع أنه ركن وهي المذهب جزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور وقدمه في الرعايتين ، والحاويين قال وعنه ابن منجا في شرحه : هذه أصح في ظاهر قول الأصحاب وأطلقهما في الفائق أنه شرط حكاها في الفروع قال في الرعاية ، وقيل عنه : إن الإحرام شرط قال وعنه ابن منجا في شرحه : ولم أجد أحدا ذكر أن الإحرام شرط والأشبه : أنه كذلك وبه قال وذلك أن من قال بالرواية الأولى : قاس الإحرام على نية الصلاة ونية الصلاة : شرط فكذا يجب أن يكون الإحرام شرطا ولأن الإحرام يجوز فعله قبل دخول وقت الحج فوجب أن يكون شرطا ، كالطهارة مع الصلاة انتهى . أبو حنيفة
وقال أيضا في باب الإحرام : والأشبه أنه شرط كما ذهب إليه بعض أصحابنا ، كنية الوضوء فلعل قوله هنا " لم أجد أحدا ذكر أنه شرط " يعني عن وإلا كان كلامه متناقضا وأطلق رواية الشرطية والركنية في الفروع وقال : في كلام جماعة ما ظاهره : رواية جواز تركه وقال في الإرشاد : وهو سنة وقال : الإهلال فريضة أحمد سنة . وعنه