قوله ( : الطواف ) بلا نزاع ( وفي الإحرام والسعي روايتان ) [ ص: 62 ] اعلم أن الخلاف هنا في السعي والإحرام وفي الإحرام أيضا من الميقات كالخلاف في ذلك في الحج على ما تقدم ، نقلا ومذهبا هذا الصحيح من المذهب وقيل : أركانها الإحرام ، والطواف فقط ذكره في الرعاية ، وقال في الفصول : السعي في العمرة ركن بخلاف الحج لأنها أحد النسكين فلا يتم إلا بركنين كالحج قوله ( أركان العمرة : الحلاق في إحدى الروايتين ) وهو أيضا مبني على وجوبه في الحج على ما تقدم فلا حاجة إلى إعادته قوله ( فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ) كذا لو ترك النية له : لم يصح ذلك الركن إلا بها ( ومن ترك واجبا فعليه دم ) ولو كان سهوا أو جهلا وتقدم في بعض المسائل : خلاف بعدم وجوب الدم كاملا كترك المبيت وواجباتها بمنى في لياليها ونحوه كذا تقدم الخلاف فيما إذا تركه جهلا .