قوله ( ) بلا نزاع لكن إن دفع إليه على سبيل الصدقة ، أو الهدية : فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها قاله ولا يعطي الجازر أجرته شيئا منها المصنف والشارح قوله ( ) هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب قال وله أن ينتفع بجلدها وجلها المصنف والشارح : لا خلاف في الانتفاع بجلودهما وجلالها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ونقل جماعة : لا ينتفع بما كان واجبا قاله في الفروع ويتوجه أنه المذهب فيتصدق به ونقل الأثرم ، وغيرهما : ويتصدق بثمنه وجزم في الفصول ، المستوعب وغيرهما : يتصدق بجميع الهدايا الواجبة ولا يبقي منها لحما ولا جلدا ، ولا غيره ، وقال في المستوعب وغيره : ويستحب الصدقة بجلالها قوله ( ولا يبيعه ولا شيئا منها ) يحرم وحنبل على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر قال في المذهب ومسبوك الذهب : هذا هو المشهور قال بيع الجلد والجل الزركشي : هذا المذهب بلا ريب وجزم في الوجيز والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والشرح ، والمستوعب ، والمحرر وغيرهم : يجوز ويشتري به آلة البيت لا مأكولا قال في الترغيب ، والتلخيص : وعنه يجوز وعنه ، ونحوهما فيكون إبدالا بما يحصل منه مقصودهما كما أجزنا إبدال الأضحية انتهى . بيعها بمتاع البيت ، كالغربال والمنخل
[ ص: 93 ] وقطع به في القواعد الفقهية وقال : نص عليه يجوز بيعها ويتصدق بثمنه وعنه يجوز ويشتري بثمنه أضحية وعنه يكره وعنه يجوز بيعهما من البدنة والبقرة ويتصدق بثمنه دون الشاة اختاره وعنه وقال في الرعاية ، وقيل : له الخلال ، والصدقة بالثمن قال بيع سواقط الأضحية قلت : وكذا الهدي انتهى