قوله ( وإذا : شاة ، أو سبع بدنة ) وكذا سبع بقرة وهذا بلا نزاع ، لكن لو ذبح بدنة فالصحيح : وجوبها كلها قدمه في مسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين واختاره نذر هديا مطلقا ، فأقل ما يجزئه وقيل : الواجب سبعها فقط ، والباقي له أكله والتصرف فيه وهما احتمالان مطلقان في الهداية ، والمستوعب وهما وجهان مطلقان في المذهب ، والفائق وتقدم نظيرها في آخر باب الفدية عند قوله " كل هدي ذكرناه يجزئ فيه شاة ، أو سبع بدنة " وذكرنا فائدة الخلاف هناك ابن عقيل
قوله ( ) إذا نذر بدنة فتارة ينوي ، وتارة يطلق فإن نوى ، فقال وإذا نذر بدنة أجزأته بقرة وأصحابه : يلزمه ما نواه وجزم به في التلخيص وغيره وإن أطلق : ففي إجزاء البقرة روايتان وأطلقهما في الشرح القاضي
إحداهما : تجزئ مطلقا وهو ظاهر كلام هنا وظاهر كلامه في الوجيز وغيره واختاره المصنف ونصره المصنف وأصحابه وقدمه في التلخيص القاضي
والرواية الثانية : لا تجزئ البقرة إلا عند تعذر الإبل لأنها بدل عنه وتقدم نظير ذلك عند قوله " ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة " في آخر باب الفدية
قوله ( فإن عين بنذره : أجزأه ما عينه ، صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم ، إلا أن يعينه بموضع سواه ) [ ص: 103 ] اعلم أنه مكة ، أو جعل دراهم هديا فهو لأهل إذا عين بنذره شيئا إلى الحرم نقله المروذي ، وابن هانئ ويبعث ثمن غير المنقول قال فيمن الإمام أحمد مقام إبراهيم يلقيه بمكان نذره ، واستحبه نذر أن يلقي فضة في : فيكفر إن لم يلقه وهو لفقراء ابن عقيل الحرم وقال في التعليق ، القاضي في المفردات وهو ظاهر كلامه في الرعاية له أن يبعث ثمن المنقول وقال وابن عقيل : وقدمه ويبعث القيمة وقال ابن عقيل وأصحابه : إن نذر بدنة فللحرم ، لا جزورا وإن نذر جذعة كفت ثنية واحدة ونقل القاضي يعقوب فيمن إن كان نذر فيوفي به ، وإلا فكفارة يمين وإن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين ، فأراد عاما أن يضحي بواحدة : أهداه أو ثمنه ، على الخلاف المتقدم قال : إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه