قوله ( ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال : اختاره الأصحاب . قال ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران الزركشي : وهو الأشهر . وظاهر كلام : أنه لا يأكل إلا من دم المتعة فقط . قاله في المستوعب ، والتلخيص ، والفروع وغيرهم . لكن قال الخرقي الزركشي : كأن استغنى بذكر التمتع عن القران . لأنه نوع تمتع ، لترفهه بأحد السفرين . انتهى . الخرقي
وقال الآجري : لا يأكل من هدي المتعة والقران أيضا . وقدمه في الروضة . يأكل من الكل ، إلا من النذر وجزاء الصيد . وألحق وعنه ابن أبي موسى بهما الكفارة . وجوز الأكل مما عدا ذلك . واختار أبو بكر ، ، والقاضي ، والمصنف والشارح ، وصاحب الفائق : جواز ، كالأضحية . على رواية وجوبها في أصح الوجهين . لكن جمهور الأصحاب على خلاف ذلك . الأكل من الأضحية المنذورة