تنبيه :
مفهوم قوله ( فإن ( ففي أربع عشرة . فإن فات ففي إحدى وعشرين ) أنه لا يعتبر الأسابيع بعد ذلك . فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهره كلام كثير من الأصحاب ، وصححه فات ) يعني لم يكن في سبع في شرحه . ابن رزين قلت : وهو الصواب .
قال في الرعاية الكبرى : فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده . قال في الكافي : فإن أخرها عن إحدى وعشرين : ذبحها بعده . لأنه قد تحقق سببها .
والوجه الثاني : يستحب اعتبارها فيستحب أن يكون في الثامن والعشرين . وإن فات ففي الخامس والثلاثين . وعلى هذا فقس وأطلقهما في المغني والشرح ، والزركشي ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية . تختص العقيقة بالصغير . وعنه