فائدتان
إحداهما : وغيرها كأخذه بجناية ، والهبة ، والصدقة ونحوها حكم البيع على ما تقدم . حكم التفريق في الغنيمة
الثانية : لا يحرم . على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والمنور ، وتذكرة التفريق بالعتق ولا بافتداء الأسرى ابن عبدوس . وقدمه في الفروع . قال : لا أعلمهم يختلفون في العتق . لأنه لا يمنع من الحضانة . وقيل : يحرم في افتداء الأسرى . ويجوز في العتق . قدمه في الرعاية الكبرى الخطابي حكمها حكم البيع ونحوه . وهو ظاهر كلام وعنه ابن الجوزي وغيره . [ ص: 139 ]
الثالثة : لو باعهم على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ، ثم بان أن لا نسب بينهم كان للبائع الفسخ