فائدتان 
إحداهما : حكم التفريق في الغنيمة  وغيرها كأخذه بجناية ، والهبة ، والصدقة ونحوها حكم البيع على ما تقدم . 
الثانية : لا يحرم التفريق بالعتق ولا بافتداء الأسرى    . على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس    . وقدمه في الفروع . قال  الخطابي    : لا أعلمهم يختلفون في العتق . لأنه لا يمنع من الحضانة . وقيل : يحرم في افتداء الأسرى . ويجوز في العتق . قدمه في الرعاية الكبرى  وعنه  حكمها حكم البيع ونحوه . وهو ظاهر كلام ابن الجوزي  وغيره .  [ ص: 139 ] 
الثالثة : لو باعهم على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ، ثم بان أن لا نسب بينهم كان للبائع الفسخ 
				
						
						
