[ ص: 142 ] باب ما يلزم الإمام والجيش
قوله ( يلزم الإمام فعل كذا . . . إلخ ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : يستحب .
فائدة :
قوله ( فمن لا يصلح للحرب يمنعه من الدخول . ويمنع المخذل والمرجف ) فالمخذل : هو الذي يقعد غيره عن . الغزو . والمرجف : هو الذي يحدث بقوة الكفار وكثرتهم ، وضعف غيرهم . ويمنع أيضا من يكاتب بأخبار المسلمين . ومن يرمي بينهم بالفتن . ومن هو معروف بنفاق وزندقة . ويمنع أيضا الصبي . على الصحيح من المذهب . ذكره جماعة . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والكافي ، والبلغة ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم : يمنع الطفل . زاد المصنف والشارح : ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان .
تنبيهان
أحدهما : ظاهر قوله " " أنه لا يصحبهم ولو لضرورة . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وقيل : يصحبهم لضرورة . ويمنع المخذل
الثاني : ظاهر