[ ص: 147 ] قوله ( فإن استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير ) هذا المذهب . أعني دعا كافر إلى البراز . وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح . بل هو كالصريح . ونص عليه . وقدمه في الفروع . وجزم به في الهداية والمذهب ، والنظم . قال تحريم المبارزة بغير إذنه ناظم المفردات : بغير إذن تحرم المبارزة فالسلب المشهور ليست جائزة يكره بغير إذنه . حكاها وعنه . وهو ظاهر كلام الخطابي في المغني فإنه قال : المصنف إذا أمكن . وقال في الفصول في اللباس : ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة فيه احتمالان . وقال وهل تستحب المبارزة ابتداء ، لما فيها من كسر قلوب المشركين ، أم تكره لئلا تنكسر قلوب المؤمنين ؟ الشارح : المبارزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام .
إحداها : مستحبة . وهي مسألة الصنف
والثانية : مباحة . وهي : أن يبتدئ الشجاع فيطلبها . فتباح ولا تستحب قلت : في البلغة : إنها تستحب أيضا .
الثالثة : مكروهة . وهي أن يبرز الضعيف الذي لا يثق من نفسه . فتكره له .