قوله ( فإن فغنيمتهم فيء ) هذا المذهب . وسواء كانوا قليلين أو كثيرين ، حتى ولو كان واحدا أو عبدا جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والمحرر ، والخلاصة . دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه فغنموا هي لهم [ بعد الخمس . اختارها وعنه ، وأصحابه ، القاضي والمصنف والشارح ، والناظم . هي لهم ] من غير تخميس . وأطلقهن في الهداية ، والمذهب . فعلى الثانية : فيما أخذوه بسرقة منع وتسليم . قاله في الفروع . وقال في البلغة : فيما أخذوه بسرقة ، واختلاس الروايات الثلاثة المتقدمة . ومعناه في الروضة . وعنه
تنبيه :
مفهوم كلام : أن القوم الذين دخلوا لو كان لهم منعة : لم يكن ما غنموا فيئا . وهو رواية عن المصنف ، يعني أنه غنيمة فيخمس . قال أحمد ، المصنف والشارح : وهي أصح . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع [ ص: 153 ] أنه فيء . جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى . وعنه
وقال الشارح : ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة .
وقال في الفروع : وقيل : الرواية الثالثة هنا أيضا .
واختار في الرعاية الصغرى هذا الوجه . يعني أنه لهم من غير تخميس . وقدمه في الحاويين .