قوله ( كذا تبايعها ) . ويجوز قسمها فيها
وهذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .
وقيل : لا يجوز ذلك فيهما . وفي : رواية لا يصح قسمتها فيها .
فائدة :
لو : صح البيع وإلا حرم . نص عليه . ويأتي في آخر الباب إذا أراد الأمير أن يشتري لنفسه منها فوكل من لا يعلم أنه وكيله . تبايعوا بعد قسمتها ثم غلب عليها العدو ، هل تكون من مال المشتري أو البائع ؟