قوله ( ومن : فله سهم فارس ) يسهم للفرس المستعارة أو المستأجرة بلا نزاع . فسهم الفرس المستأجرة للمستأجر بلا نزاع . وسهم الفرس المستعارة للمستعير . على الصحيح من المذهب . دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا ، أو استعاره ، أو استأجره ، وشهد به الوقعة
قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم .
وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . ذكره في الفروع في باب العارية . سهمه للمعير . وعنه
فائدة :
لو . غزا على فرس حبيس : استحق سهمه
جزم به في المغني . والشرح والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . وذكره في باب العارية .
تنبيه :
ظاهر قوله ( وإن . فله سهم راجل ) دخل فارسا فنفق فرسه أي مات أو شرد ، حتى تقضى الحرب
أنه لو صار فارسا بعد تقضي الحرب ، وقبل إحراز الغنيمة : أن له سهم راجل ، وهو صحيح . لأنه أناط الحكم بتقضي الحرب . وهو المذهب . اختاره ونصره القاضي ، المصنف والشارح . وقدمه في الفروع . [ ص: 177 ]
وقيل : له سهم فارس والحالة هذه .
قال : الاعتبار بحال إحراز الغنيمة ، فإن أحرزت الغنيمة وهو راجل : فله سهم راجل . وإذا أحرزت ، وهو فارس : فله سهم فارس . الخرقي
قال الشارح : فيحتمل أنه أراد بحيازة الغنيمة : الاستيلاء عليها . فيكون كالأول . ويحتمل أن يكون أراد جمع الغنيمة وضمها وإحرازها .
قال الزركشي : هذا المعتمد أصلا . وهو أن الغنيمة تملك بالإحراز ، على ظاهر كلام . لأن به يحصل تمام الاستيلاء . فعلى هذا إذا جاء مدد بعد ذلك ، أو انفلت أسير : فلا شيء له . وإن وجد قبل ذلك شاركهم . الخرقي
وعن : أن الغنيمة تملك بانقضاء الحرب ، وإن لم تحرز الغنيمة . انتهى . القاضي
وتقدم ذلك قريبا فيما إذا لحق مدد ، وفيما إذا تغير حالهم قبل تقضي الحرب .
ومفهوم كلام مختلف . وظاهر كلام المصنف الشارح : الفرق بين ذينك الموضعين وبين هذا الموضع .