الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا ، أو استعاره ، أو استأجره ، وشهد به الوقعة : فله سهم فارس ) يسهم للفرس المستعارة أو المستأجرة بلا نزاع . فسهم الفرس المستأجرة للمستأجر بلا نزاع . وسهم الفرس المستعارة للمستعير . على الصحيح من المذهب .

قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم .

وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . ذكره في الفروع في باب العارية . وعنه سهمه للمعير .

فائدة :

لو غزا على فرس حبيس : استحق سهمه .

جزم به في المغني . والشرح والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . وذكره في باب العارية .

تنبيه :

ظاهر قوله ( وإن دخل فارسا فنفق فرسه أي مات أو شرد ، حتى تقضى الحرب . فله سهم راجل )

أنه لو صار فارسا بعد تقضي الحرب ، وقبل إحراز الغنيمة : أن له سهم راجل ، وهو صحيح . لأنه أناط الحكم بتقضي الحرب . وهو المذهب . اختاره القاضي ونصره المصنف ، والشارح . وقدمه في الفروع . [ ص: 177 ]

وقيل : له سهم فارس والحالة هذه .

قال الخرقي : الاعتبار بحال إحراز الغنيمة ، فإن أحرزت الغنيمة وهو راجل : فله سهم راجل . وإذا أحرزت ، وهو فارس : فله سهم فارس .

قال الشارح : فيحتمل أنه أراد بحيازة الغنيمة : الاستيلاء عليها . فيكون كالأول . ويحتمل أن يكون أراد جمع الغنيمة وضمها وإحرازها .

قال الزركشي : هذا المعتمد أصلا . وهو أن الغنيمة تملك بالإحراز ، على ظاهر كلام الخرقي . لأن به يحصل تمام الاستيلاء . فعلى هذا إذا جاء مدد بعد ذلك ، أو انفلت أسير : فلا شيء له . وإن وجد قبل ذلك شاركهم .

وعن القاضي : أن الغنيمة تملك بانقضاء الحرب ، وإن لم تحرز الغنيمة . انتهى .

وتقدم ذلك قريبا فيما إذا لحق مدد ، وفيما إذا تغير حالهم قبل تقضي الحرب .

ومفهوم كلام المصنف مختلف . وظاهر كلام الشارح : الفرق بين ذينك الموضعين وبين هذا الموضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية