[ ص: 188 ] قوله ( وما أخذ من الفدية ، أو أهداه الكفار لأمير الجيش ، أو بعض قواده : فهو غنيمة ) بلا خلاف نعلمه .
فأما ما أهداه الكفار لأمير الجيش ، أو بعض قواده ، فلا يخلو : إما أن يهدى في أرض الحرب أو لا . فإن أهدي في دار الحرب : فهو غنيمة . على الصحيح من المذهب . كما جزم به المصنف . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .
وعنه هو لمن أهدي له .
وعنه هو فيء . اختاره القاضي في الأحكام السلطانية . وجزم به ابن عقيل في تذكرته .
وإن أهدي من دار الحرب إلى دار الإسلام ، فقيل : هو لمن أهدي له . جزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقيل : هو فيء . فائدتان
إحداهما : إذا أهدي لبعض الغانمين في دار الحرب ، فقيل : هو غنيمة . وهو الصحيح من المذهب . اختاره القاضي . وقدمه في الفروع . وجزم به في المستوعب .
وعنه يكون لمن أهدي له . قدمه في المغني ، والشرح . وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
وقيل : إن كان بينهما مهاداة : فله ، وإلا فغنيمة . وهو احتمال في المغني ، والشرح .
وإن كان أهدي إليه في دار الإسلام : فهو له . [ ص: 189 ]
الثانية : لو أسقط بعض الغانمين حقه ، ولو كان مفلسا : فهو للباقين . وفي الشفعة وجهان . وأطلقهما في الفروع .
قلت : الأولى أنه يسقط ملك المتملك ، وفي ملكه بتملكه قبل القسمة . وجهان . وأطلقهما في الفروع .
قال القاضي : لا يملكون قبل القسمة . وإنما يملكون إن تملكوا .
وقال أيضا : لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه منها إلا بالاختيار ، وهو أن يقول : اخترت تملكها . فإذا اختاره ملكه حقه .
قال الشيخ تقي الدين : وهذا ليس بصحيح .
قلت : وهو الصواب .
وإن أسقط كل من الغانمين حقه : فهو فيء .


