الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 194 ] قوله ( وقدر القفيز ثمانية أرطال يعني بالمكي فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي ) .

هذا الصحيح . قدمه في الشرح ، وقال : نص عليه . واختاره القاضي .

وقال أبو بكر ، قيل : إن قدره ثلاثون رطلا .

وقدم في المحرر : أن قدره ثمانية أرطال بالعراقي . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين وقالوا : نص عليه .

قال ابن منجا في شرحه : المنقول عن أحمد رحمه الله تعالى : أنه ثمانية أرطال . ففسره القاضي بالمكي . فائدتان

الأولى : هذا القفيز قفيز الحجاج . وهو صاع عمر رضي الله عنه نص عليه والقفيز الهاشمي : مكوكان . وهو ثلاثون رطلا عراقية .

الثانية : مما قدره عمر على جريب الزرع : درهمان وقفيز من طعامه ، وعلى جريب النخل : ثمانية دراهم ، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم . وعلى جريب الرطبة ستة دراهم . قاله جماعة ، منهم : صاحب المحرر ، والحاويين ، وقال : هو الأشهر عن عمر .

وقال في الرعاية الكبرى : وخراج عمر على جريب الشعير درهمان ، والحنطة أربعة . والرطبة ستة ، والنخل ثمانية . والكروم عشرة . والزيتون اثنا عشر . وعن عمر رضي الله عنه : أنه وضع على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا .

وقيل : من نبته في البر والشعير مثلهما ، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم .

وقيل : على جريب شجر الخبط ستة دراهم . انتهى . قوله ( والقصبة ستة أذرع . وهو ذراع وسط . وقبضته وإبهامه قائمة ) . [ ص: 195 ]

هكذا قال الأصحاب . وقال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وغيرهم ، وقيل : بل ذراع هاشمية . وهي أطول من ذراع البر بإصبعين وثلثي إصبع .

وقال الأصحاب منهم : صاحب المحرر عن الأول : هي الذراع العمرية . قال شارح المحرر : وهو الذراع الهاشمي .

فظاهره : أن الذراع الأولى هي الثانية . فلا تنافي بينهما . وظاهر من حكى الخلاف التنافي . وهو الصواب . ولعل في النسخة غلطا . أو يكون لبني هاشم ذراعان ، ذراع عمر وذراع زادوها .

التالي السابق


الخدمات العلمية