قوله ( فالقول قوله ) يعني المسلم هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب ( ومن جاء بمشرك ، فادعى أي المشرك أنه أمنه فأنكر ) يعني المسلم الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . قال في نهاية : قدم قول المسلم في الأظهر . ابن رزين قول الأسير . اختاره وعنه أبو بكر . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين . قول من يدل الحال على صدقه . وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح . وعنه
فائدة : يقبل " على الصحيح من المذهب . [ ص: 206 ] قال في الفروع : يقبل في الأصح ، كإخبارهما أنهما أمناه كالمرضعة على طفلها . قال قول عدل " إني أمنته : هو قياس قول القاضي . واختاره أحمد وغيره . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في النظم وغيره . وقيل : لا يقبل . أبو الخطاب