قوله ( ومن : قبل منه ) وهذا مقيد بأن تصدقه عادة . وهذا المذهب نص عليه . وجزم به في الوجيز والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . ونقل دخل دار الإسلام بغير أمان ، وادعى أنه رسول أو تاجر ، ومعه متاع يبيعه أبو طالب : إن لم يعرف بتجارة ولم يشبههم ، أو كان معه آلة حرب : لم يقبل منه ، ويحبس حتى يتبين أمره . قلت : وهو الصواب . ويعمل في ذلك بالقرائن . وعلى المذهب : إن لم تصدقه عادة ، أو لم يكن معه تجارة ، وادعى أنه جاء مستأمنا . فهو كالأسير ، يخير الإمام فيه ، على ما تقدم .
فائدة : لو ، لم يخنهم في شيء . ويحرم عليه ذلك . دخل أحد من المسلمين دار الحرب بأمان بتجارة أو رسالة
قوله ( وإن . فهو لمن أخذه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في النظم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة . كان ممن ضل الطريق ، أو حملته الريح في مركب إلينا يكون فيئا للمسلمين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والشرح . [ ص: 208 ] ونقل وعنه ابن هانئ : إن : فهو لأهلها . دخل قرية فأخذوه
فائدة : وكذا الحكم : لو ونحوه . شردت إلينا دابة منهم أو فرس ، أو ند بعير ، أو أبق رقيق
فائدة : لا يدخل أحد منهم إلينا إلا بإذن . على الصحيح من المذهب . يجوز للرسول وللتاجر خاصة . اختاره وعنه أبو بكر . وقال في الترغيب : : أمان بلا عقد ، لا لتجارة . على الأصح فيهما بلا عادة . نقل دخوله لسفارة ، أو لسماع قرآن حرب في لم يتعرض لهم غزاة في البحر وجدوا تجارا يقصدون بعض البلاد