[ ص: 211 ] باب الهدنة
معنى " الهدنة " أن يعقد الإمام ، أو نائبه ، عقدا على ترك القتال مدة . ويسمى مهادنة ، وموادعة ، ومعاهدة .
قوله ( ولا يصح إلا من الإمام أو نائبه ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، إلا أنه قال في الترغيب : عقد الهدنة والذمة . وقيل : يجوز لآحاد الولاة عقد الهدنة مع أهل قرية . وهو احتمال في الهداية . عقد الذمة من كل مسلم
فائدتان
إحداهما : ، على ما تقدم في أول كتاب الجهاد ، على الصحيح من المذهب . وقال لا يصح عقد الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد : يجوز عقد ذلك ونحوه مع القوة أيضا والاستظهار . انتهى . وقال في الإرشاد ، وعيون المسائل ، والمبهج ، والمحرر : ويجوز القاضي . ولا يجوز فوقها . وقيل : يجوز والحالة هذه دون عام . وصححه في النظم . عقد الهدنة مع قوة المسلمين واستظهارهم مدة أربعة أشهر
الثانية : يجوز بمال منا للضرورة ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقال في الفنون : يجوز لضعفنا مع المصلحة . وقال أبو يعلى الصغير : لحاجة . وقاله في الخلاف في المؤلفة . قال في الرعاية الكبرى : ولا يجوز بمال منا . وقيل : بلا ضرورة ، أو لترك تعذيب أسير مسلم ، أو قتله ، أو أسير غيره ، أو خوفا على من عندهم من ذلك . انتهى . أبو يعلى الكبير قلت : هذا القول متعين . والذي قدمه ضعيف أو ساقط .