[ ص: 212 ] قوله ( ، جاز له عقدها مدة معلومة ، وإن طالت ) . هذا الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور . قال في المنتخب : يجوز مدة معلومة . وقدمه في الهداية ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وصححه في الخلاصة وغيرها . فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة لا يحوز أكثر من عشر سنين . قال وعنه : هذا ظاهر كلام القاضي رحمه الله ، واختاره أحمد أبو بكر . وجزم به في الفصول . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب .
فائدة : يكون العقد لازما ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين : ويكون أيضا جائزا .
قوله ( فإن بطل في الزيادة ) يعني على الرواية الثانية ( وفي العشر وجهان ) وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية ، وغيرهم . زاد على عشر
أحدهما : يصح . وهو الصحيح . قال في الهداية ، والفصول ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم : وإن زاد فكتفريق الصفقة . ويأتي في تفريق الصفقة : أن الصحيح من المذهب : الصحة .
والثاني : لا يصح .
فائدة : وكذا الحكم : لو . هادنهم أكثر من قدر الحاجة