قوله ( وإن : لم يجز لنا شراؤهم ) هذا الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وغيره . وصححه في الفروع [ وغيره ] وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقيل : يجوز . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وذكر سباهم كفار آخرون الشيخ تقي الدين رواية منصوصة : يجوز شراؤهم من سابيهم . فائدتان
إحداهما : الصحيح من المذهب : جواز . شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم . جزم به كحربي باع أهله وأولاده ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع . وصححه في النظم . : يحرم شراؤهم كذمي باعهم . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، في الأهل والأولاد . وذكر جماعة من الأصحاب : إن وعنه . فقيل : يصح البيع . نقل قهر حربي ولده أو ورحمه على نفسه وباعه من مسلم وكافر الشالنجي : لا بأس . فإن دخل بأمان لم يشتر . وقيل : لا يصح . وإنما يملكه بتوصله بعوض ، وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان فرارا منهم ، نص عليه . قال في الفروع : والمسألة مبنية على . لأنه حكم الإسلام . انتهى . العتق على الحربي بالرحم ، هل يحصل أم لا
[ ص: 216 ] قال في الرعاية الكبرى : يصح . شراء ولد الحربي منه قلت : إن عتق عليه بالملك فلا . وكذا إن . وإن قهر أباه وأمه وملكهما وباعهما : صح لبقاء ملكه عليها . انتهى . ومنعه قهر زوجته ، وملكها ، وباعها ابن عبدوس في تذكرته في الزوجة .
الثانية : لو ، صح البيع . قاله في الفروع . سبى بعضهم أولاد بعض وباعوهم