الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن سباهم كفار آخرون : لم يجز لنا شراؤهم ) هذا الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وغيره . وصححه في الفروع [ وغيره ] وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقيل : يجوز . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وذكر الشيخ تقي الدين رواية منصوصة : يجوز شراؤهم من سابيهم . فائدتان

إحداهما : الصحيح من المذهب : جواز شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم . كحربي باع أهله وأولاده . جزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع . وصححه في النظم . وعنه : يحرم شراؤهم كذمي باعهم . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، في الأهل والأولاد . وذكر جماعة من الأصحاب : إن قهر حربي ولده أو ورحمه على نفسه وباعه من مسلم وكافر . فقيل : يصح البيع . نقل الشالنجي : لا بأس . فإن دخل بأمان لم يشتر . وقيل : لا يصح . وإنما يملكه بتوصله بعوض ، وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان فرارا منهم ، نص عليه . قال في الفروع : والمسألة مبنية على العتق على الحربي بالرحم ، هل يحصل أم لا . لأنه حكم الإسلام . انتهى .

[ ص: 216 ] قال في الرعاية الكبرى : يصح شراء ولد الحربي منه . قلت : إن عتق عليه بالملك فلا . وكذا إن قهر أباه وأمه وملكهما وباعهما . وإن قهر زوجته ، وملكها ، وباعها : صح لبقاء ملكه عليها . انتهى . ومنعه ابن عبدوس في تذكرته في الزوجة .

الثانية : لو سبى بعضهم أولاد بعض وباعوهم ، صح البيع . قاله في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية