قوله ( وإن مات بعد الحول أخذت من تركته ) هذا المذهب . وعليه معظم الأصحاب . منهم الخرقي ، وأبو بكر ، وابن حامد ، والقاضي في المجرد ، والأحكام السلطانية ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . وصححه في الفروع وغيره . قال المصنف والشارح : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وقال القاضي في الخلاف : يسقط . ونصره .
تنبيه :
ظاهر كلام المصنف : أنه لو مات في أثناء الحول : أنها تسقط . وهو صحيح . هو المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : تجب بقسطه .
[ ص: 229 ] فوائد
الأولى : وكذا الحكم خلافا ومذهبا إذا طرأ مانع بعد الحول كالجنون وغيره .


