الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه

: ظاهر قوله ( ويمنعون من تعلية البنيان على المسلمين ) . أنه سواء كان المسلم ملاصقا أو لا . وسواء رضي الجار بذلك أو لا . وهو صحيح . قال أبو الخطاب ، وابن عقيل : لأنه حق لله . زاد ابن الزاغوني : يدوم بدوام الأوقات ، ولو اعتبر رضاه : سقط حق من يحدث بعده . قال في الفروع : فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم ، لسقوط حق من يحدث بعده . قال الشيخ تقي الدين : كذا لو كان البناء لمسلم وذمي ، لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فمحرم .

فائدة : لو خالفوا وفعلوا وجب هدمه .

قوله ( وفي مساواتهم وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة [ ص: 236 ] والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين والفروع ، والمذهب الأحمد .

أحدهما : لا يمنعون . قال ابن عبدوس في تذكرته : ولا يعلون على جار مسلم . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز .

والوجه الثاني : يمنعون . جزم به في المنور ، ونهاية ابن رزين ، ونظمها . قوله ( وإن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يجب نقضها . وهو احتمال في المغني وغيره . ولو انهدمت هذه الدار ، أو هدمت : لم تعد عالية . على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى .

فائدة : وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو بنى مسلم دارا عند دورهم دون بنيانهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية