تنبيه
: ظاهر قوله . أنه سواء كان المسلم ملاصقا أو لا . وسواء رضي الجار بذلك أو لا . وهو صحيح . قال ( ويمنعون من تعلية البنيان على المسلمين ) ، أبو الخطاب : لأنه حق لله . زاد وابن عقيل : يدوم بدوام الأوقات ، ولو اعتبر رضاه : سقط حق من يحدث بعده . قال في الفروع : فدل أن ابن الزاغوني لا تلزم ، لسقوط حق من يحدث بعده . قال قسمة الوقف قسمة منافع الشيخ تقي الدين : كذا لو كان البناء لمسلم وذمي ، لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فمحرم .
فائدة : لو وجب هدمه . خالفوا وفعلوا
قوله ( وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة [ ص: 236 ] والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين والفروع ، والمذهب الأحمد . وفي مساواتهم
أحدهما : لا يمنعون . قال ابن عبدوس في تذكرته : ولا . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . يعلون على جار مسلم
والوجه الثاني : يمنعون . جزم به في المنور ، ونهاية ، ونظمها . قوله ( وإن ابن رزين لم يجب نقضها ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يجب نقضها . وهو احتمال في المغني وغيره . ولو انهدمت هذه الدار ، أو هدمت : لم تعد عالية . على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى . ملكوا دارا عالية من مسلم
فائدة : وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو . بنى مسلم دارا عند دورهم دون بنيانهم