الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تهود نصراني ، أو تنصر يهودي : لم يقر ، ولم يقبل منه إلا الإسلام ، أو الدين الذي كان عليه ) هذه إحدى الروايات . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، وإدراك الغاية . ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، فلا يقر على غير الإسلام . وعنه يقر مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي . واختاره الخلال ، وصاحبه أبو بكر وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والنظم . وأطلقهن في الشرح . وعنه يقر على أفضل مما كان عليه كيهودي تنصر في وجه . ذكره في الوسيلة . قال الشيخ تقي الدين : اتفقوا على التسوية بين اليهودية والنصرانية ، لتقابلهما وتعارضهما . وأطلقهن في الفروع ، والمحرر ، وتجريد العناية .

[ ص: 250 ] تنبيهان

أحدهما : حيث قلنا لا يقر فيما تقدم ، وأبى : هدد وضرب وحبس . على الصحيح من المذهب . قال ابن منجا : هذا المذهب . واختاره . وجزم به في المحرر ، والفروع . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ويحتمل أن يقبل . وهو رواية في الشرح . وأطلقهما .

الثاني : حيث قلنا " يقتل " فهل يستتاب ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح . قلت : الأولى الاستتابة لا سيما إذا قلنا : لا يقبل منه إلا الإسلام . .

التالي السابق


الخدمات العلمية