الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تعدى على مسلم بقتل ، أو قذف ، أو زنا ، أو قطع طريق ، أو تجسس ، أو إيواء جاسوس ، أو ذكر الله تعالى ، أو كتابه ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء : فعلى روايتين ) . وكذلك لو فتن مسلما عن دينه ، أو أصاب مسلمة باسم نكاح ونحوهما . وأطلقهما في الهداية [ والمذهب ] والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والبلغة ، والشرح ، وغيرهم . ولم يذكر القذف في الكافي ، والهادي ، والبلغة . بل عدا ذلك ثمانية . ولم يذكراه

إحداهما : ينتقض عهده بذلك في غير القذف . وهو المذهب . سواء شرط عليهم أو لا . اختاره القاضي ، والشريف أبو حفص . وصححه في النظم . قال الزركشي : ينتقض على المنصوص ، والمختار للأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في مسبوك الذهب ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقيد أبو الخطاب القتل بالعمد . وهو حسن . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وظاهر كلام جماعة : الإطلاق .

والصواب الأول . والظاهر : أنه مراد من أطلق .

والرواية الثانية : لا ينتقض عهده بذلك ، ما لم يشترط عليهم . لكن يقام [ ص: 254 ] عليه الحد فيما يوجبه . ويقتص منه فيما يوجب القصاص . ويعزر فيما سوى ذلك بما ينكف به أمثاله عن فعله . وذكر في الوسيلة : إن لم ننقضه في غير ذكر الله ، أو كتابه ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء . وشرط [ عليه ] فوجهان . وقال في الرعاية ، قلت : ويحتمل النقض بمخالفة الشرط . وأما القذف : فالمذهب أنه لا ينقض عهده به . نص عليه في رواية . وقدمه في المحرر ، والفروع . وصححه في النظم . وعنه ينقض . ذكرها المصنف هنا ، وجماعة من الأصحاب . قال ابن منجا : هذا المذهب . وهو أولى . وجزم به في الوجيز ، وتجريد العناية . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وذكر هذه الرواية في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال الزركشي : وحكى أبو محمد رواية في المقنع بالنقض . ولعله أراد مخرجه .

تنبيه :

حكى الروايتين في القذف وغيره : المصنف رحمه الله ، وجماعة كثيرة من الأصحاب . وقال في المحرر : وإن قذف مسلما لم ينقض . نص عليه . وقيل : بلى . وإن فتنه عن دينه وعدد ما تقدم انتقض . نص عليه . وقيل : فيه روايتان ، بناء على نصه في القذف . والأصح : التفرقة . انتهى . وقال في تجريد العناية : إذا زنى بمسلمة وعدد ما تقدم انتقض عهده نصا وخرج لا من قذف مسلم نصا . وقدم هذه الطريقة في الفروع .

فائدة :

حكم ما إذا سحره فآذاه في تصرفه : حكم القذف . نص عليهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية