تنبيه :
شمل قوله ( الرابع : ) أن يكون مملوكا له . وهو صحيح . صرح به في الفروع وغيره . قوله ( فإن الأسير لو باع ملكه : لم يصح ) وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم . باع ملك غيره بغير إذنه ، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه يصح . ويقف على إجازة المالك . اختاره في الفائق ، وقال : لا قبض ولا إقباض قبل الإجازة . قال بعض الأصحاب ، في طريقته : يصح . ويقف على إجازة المالك . ولو لم يكن له مجيز في الحال . وعنه صحة وعنه . ويأتي تصرف الغاصب في بابه في أول الفصل الثامن . حكم تصرفات الغاصب الحكمية