[ ص: 286 ] فائدة :
لو كالإرث والوكالة صح البيع ، على الصحيح . قال في التلخيص : صح على الأظهر . وقدمه في المغني في باب الرهن . وقيل : لا يصح . وجزم به في المنور . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والقواعد الفقهية ، والأصولية ، والمغني في آخر الوقف . وقيل : الخلاف روايتان . ذكرهما باع ما يظنه لغيره ، فظهر له وغيره . قال أبو المعالي : أصل الوجهين : من القاضي ، أو باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية ، فبانت امرأته : في وقوع الطلاق والحرية روايتان . واجه بالعتق من يعتقدها حرة . فبانت أمته ولابن رجب في قواعده قاعدة في ذلك ، وهي القاعدة الخامسة والستون ، فيمن . . تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه ، فتبين أنه كان يملكه