قوله ( ولا المسك في الفأر    ) . يعني لا يصح بيعه . وهو المذهب . وقطع به الأصحاب . إلا أن صاحب الفروع وجه تخريجا واحتمالا بالجواز . وقال : لأنها وعاء له يصونه ويحفظه . فيشبه ما مأكوله في جوفه ، وتجار ذلك يعرفونه فيها . فلا غرر . اختاره صاحب الهدي . قلت    : وهو قوي في النظر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					