قوله   ( ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين )    . بلا نزاع . قوله ( ولا عبدا من عبيد . ولا شاة من قطيع ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وصرحوا به . وظاهر كلامالشريف أبي جعفر  ،  وأبي الخطاب    : أنه يصح إن تساوت قيمتهم . قلت    : هذا كالمتعذر وجوده . وقال في الانتصار ، في مسألة تعيين النقود : إن ثبت للثياب عرف وصفة : صح إطلاق العقد عليها كالنقود . أومأ إليه  الإمام أحمد    . وفي المفردات : يصح بيع عبد من ثلاثة أعبد ، بشرط الخيار    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					