تنبيه :
قوله ( فإن صح ) مقيد بأن تكون الصبرة أكثر من قفيز . وهو الظاهر من كلامهم ، ومقيد أيضا بأن تكون أجزاؤها متساوية . فلو اختلفت أجزاؤها : لم يصح البيع . على الصحيح من المذهب ، كصبرة بقال القرية ، والمحدر من قرية إلى قرية يجمع ما يبيع به من البر مثلا ، أو الشعير المختلف الأوصاف . وقيل : يصح من ذلك صبرة بقال القرية . ويحتمله كلام باعه قفيزا من هذه الصبرة . وقال المصنف في شرحه : وإن باع نصفها ، أو ثلثها ، أو جزءا منها : صح مطلقا ، لظاهر النصوص . وقيل : إن اختلفت أجزاؤه كصبرة بقال القرية لم يصح . انتهى . وهذه المسألة غير مسألة ابن رزين فيما يظهر . المصنف
فائدتان
إحداهما : لو تلفت الصبرة كلها إلا قفيزا : كان هو المبيع . قاله الأصحاب .
الثانية : لو : صح . قدمه في الرعاية . [ ص: 304 ] قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : ظاهر كلام فرق قفزان الصبرة المتساوية الأجزاء ، أو باع أحدهما مبهما : الصحة . لأنه ذكر في الخلاف صحة إجارة عين من أعيان متقاربة النفع . لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان . انتهى . القاضي قلت : وهو الصواب . ويحتمل أن لا يصح . صححه في التلخيص . وهما احتمالان مطلقان في الفروع ، والقواعد .