قوله
( السابع : أن ) يشترط معرفة الثمن حال العقد ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب واختار يكون الثمن معلوما الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة البيع ، وإن لم يسم الثمن . وله ثمن المثل كالنكاح . فائدتان إحداهما : يصح ، وبصبرة ثمنا ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويصح في الأصح . وصححه في الترغيب في الثانية . وقيل : لا يصح فيهما . ويحتمله كلام البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها هنا . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، في الأولى . ومثل ذلك : ما يسع هذا الكيل ، لكن المنصوص هنا الصحة . المصنف
الثانية : لو : صح . ذكره باعه سلعة معلومة بنفقة عبده شهرا في خلافه واقتصر عليه في القاعدة الثانية والسبعين . [ ص: 310 ] قوله ( فإن القاضي ) لم يصح . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . باعه السلعة برقمها : يصح . واختاره وعنه الشيخ تقي الدين .
تنبيه :
مراده بقوله " برقمها " إذا كان مجهولا عندهما أو عند أحدهما ، بدليل قوله " أن يكون الثمن معلوما " وهو واضح . أما إذا كان الرقم معلوما : فإن البيع صحيح . ويدخل في قوله " معلوما " . وقد نص عليه في الفصل السادس في باب الخيار في البيع . قوله ( أو بألف ذهبا وفضة ) لم يصح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وبناه المصنف وغيره على إسلام ثمن واحد في جنسين . ويأتي الخلاف في ذلك في باب السلم . ووجه في الفروع : الصحة . ويلزمه النصف ذهبا والنصف فضة . بناء على اختيار القاضي فيما إذا أقر بمائة ذهبا وفضة ، فإنه صحح إقراره بذلك مناصفة . قوله ( أو بما ينقطع به السعر ) أي لا يصح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ابن عقيل : يصح . واختاره وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . قوله ( أو بما باع به فلان ) لم يصح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . : تصح . واختاره وعنه الشيخ تقي الدين . وقال : هو أحد القولين في مذهب رحمه الله . قوله ( أو بدينار مطلق ، وفي البلد نقود : لم يصح ) إذا الإمام أحمد ، فلا يخلو : إما أن يكون فيها نقد غالب أو لا . [ ص: 311 ] فإن كان فيها نقد غالب . فظاهر كلام باعه بدينار مطلق ، وفي البلد نقود : أن البيع لا يصح به إذا أطلق . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ما جزم به المصنف الشارح . وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : يصح . وينصرف إليه . وهو المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والمنور ، والفائق ، والحاويين ، والوجيز وغيرهم . قال في الفروع : وهو الأصح . وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته . وإن لم يكن في البلد نقد غالب ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح ، كما جزم به هنا . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والمنور ، والفائق ، والوجيز ، والحاويين ، والرعاية الصغرى وغيرهم . وقدمه في الفروع . المصنف يصح . فعلى هذه الرواية : يكون له الوسط . على الصحيح . وعنه الأدنى . قال في الرعاية ، وقيل : إذا اختلفت النقود : فله أقلها قيمة . قوله ( وإن وعنه : لم يصح ) يعني : ما لم يتفرقا على أحدهما . وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . ويحتمل أن يصح . وهو قال : بعتك بعشرة صحاحا ، أو أحد عشر مكسرة ، أو بعشرة نقدا ، أو عشرين نسيئة . واختاره في الفائق . قال لأبي الخطاب : قياسا على قوله في الإجارة " إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم " . وفرق بعض الأصحاب بينهما بأن ذلك جعالة . وهذا بيع . ويغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في البيع ، ولأن العمل الذي يستحق به الأجرة لا يملك وقوعه إلا على أحد الصفتين . فتتعين الأجرة المسماة عوضا . فلا يفضي إلى التنازع . والبيع بخلافه . قاله أبو الخطاب ، المصنف والشارح . قال الزركشي : وفي قياس والفرق : نظر . لأن العلم بالعوض [ ص: 312 ] في الجعالة شرط ، كما هو في الإجارة والبيع . والقبول في البيع إلا على إحدى الصفتين . فيتعين ما يسمى لها . انتهى . ويأتي : هل هذا يتعين في بيعه أم لا ؟ في أول باب الشرط في البيع . أبي الخطاب