[ ص: 415 ] قوله ( لا يمنع الرد . فله ردها . ولا يحسب عليه وطؤها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ويجوز له بيعها مرابحة بلا خيار . قاله في الانتصار وغيره . ووطء الثيب : وطؤها يمنع ردها . اختاره وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . ذكره عنه في الفائق . قال أبو بكر في التنبيه : لا ترد الأمة بعد وطئها ، ويأخذ أرش العيب مطلقا . : له ردها بمهر مثلها . وأطلقهما في الرعاية ، والحاوي . وعنه