فائدتان
إحداهما : : كالعيب قبل العقد فيما ضمانه على البائع ، كالمكيل ، والموزون ، والمعدود ، والمزروع . والثمرة على رءوس النخل ونحوه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره . وقال جماعة : لا أرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه . وحدوث العيب قبل القبض من ضمان المشتري مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض عهدة الحيوان ثلاثة أيام . وعنه ستة . وقال في المبهج : وبعد الستة . والمذهب : لا عهدة . قال الإمام وعنه : لا يصح فيه حديث . أحمد