( وكذلك إن ) . يعني يتعين له الأرش . وهو المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والشرح ، والحاوي ، وغيرهم . واختاره باعه غير عالم بعيبه ، القاضي ، والمصنف والشارح . وغيرهم . ويتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ ويغرم القيمة . وذكر رواية أخرى فيمن باعه ليس له شيء إلا أن يرد إليه المبيع . فيكون له حينئذ الرد أو الأرش . وهو ظاهر كلام أبو الخطاب . قاله الخرقي ، المصنف والشارح ، والزركشي ، وغيرهم . وكذا إن أخذ المشتري الثاني من المشتري الأول الأرش ، فله الأرش من البائع الأول .
[ ص: 420 ] فائدة : لو باعه المشتري لبائعه : كان له رده على البائع الثاني ، ثم للثاني رده عليه . وفائدته : اختلاف الثمنين . وهذا المذهب . وفيه احتمال أن لا رد هنا .