الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكذلك إن باعه غير عالم بعيبه ) . يعني يتعين له الأرش . وهو المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والشرح ، والحاوي ، وغيرهم . واختاره القاضي ، والمصنف ، والشارح . وغيرهم . ويتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ ويغرم القيمة . وذكر أبو الخطاب رواية أخرى فيمن باعه ليس له شيء إلا أن يرد إليه المبيع . فيكون له حينئذ الرد أو الأرش . وهو ظاهر كلام الخرقي . قاله المصنف ، والشارح ، والزركشي ، وغيرهم . وكذا إن أخذ المشتري الثاني من المشتري الأول الأرش ، فله الأرش من البائع الأول .

[ ص: 420 ] فائدة : لو باعه المشتري لبائعه : كان له رده على البائع الثاني ، ثم للثاني رده عليه . وفائدته : اختلاف الثمنين . وهذا المذهب . وفيه احتمال أن لا رد هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية