الثانية :
لو : جاز له رده . وليس له أخذ الأرش . جزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعاية ، والحاوي ، وغيرهم قال في القاعدة التاسعة والخمسين : وهو الصحيح . اشترى حلي فضة بوزنه دراهم ، فوجده معيبا قلت : فيعايي بها . فإن حدث به عيب عند المشتري فعنه يرده ، ويرد أرش العيب الحادث عنده ، ويأخذ ثمنه . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : ليس له رده ، لإفضائه إلى التفاضل . ورده القاضي المصنف والشارح . قال في الفائق : وقول ضعيف . والرواية الثانية : يفسخ الحاكم البيع ، ويرد البائع الثمن . ويطالب بقيمة الحلي . لأنه لا يمكن إهمال العيب ، ولا أخذ الأرش . وهذا المذهب . قدمه في الفروع ، والفائق . وأطلقهما في المغني ، والشرح . واختار القاضي : أن الحاكم إذا فسخ وجب رد الحلي وأرش نقصه . واختاره في التلخيص ، والفائق . المصنف