قوله ( ومن علم العيب ، ثم أخر الرد : لم يبطل خياره ، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا ، من التصرف ونحوه ) .
اعلم أن خيار العيب على التراخي ، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجبر المشتري على رده أو أرشه . لتضرر البائع بالتأخير .
وعنه : أنه على الفور . قطع به القاضي في الجامع الكبير في موضع منه . قال في التلخيص : وقيل عنه رواية : أنه على الفور . انتهى .
وقيل : السكوت بعد معرفة العيب رضا .
تنبيه : قوله " إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف ونحوه " مبني على الصحيح من المذهب . وقد تقدم رواية اختارها جماعة أنه لو تصرف فيه بما يدل على الرضا : أن له الأرش . عند قوله " وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له " . [ ص: 427 ]
وقوله " من التصرف ونحوه " كاختلاف المبيع ونحو ذلك : لم يمنع الرد . لأنه ملكه . فله أخذه .
قال في عيون المسائل : أو ركبها لسقيها أو علفها .
وقال المصنف في المغني ، والشارح ، وغيرهما : إن استخدم المبيع لا للاختبار : بطل رده بالكثير ، وإلا فلا .
قال المصنف : وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في بطلان خيار الشرط بالاستخدام روايتان . فكذا يخرج هنا ، واختاره .
وقال : هو قياس المذهب . وقدمه في المستوعب . وذكر في التنبيه ما يدل عليه . فقال : والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب ، إذا ظهر قبل ذلك أو بعده . والإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل إنما نص أنه يمنع الرد . فدل أنه لا يمنع الأرش .
وقيل : ركوب الدابة لردها رضا . ذكره في الفائق ، وغيره .


