الرابعة :
لو باع الوكيل شيئا ، ثم ظهر المشتري على عيب . فله رده على الموكل فإن كان مما يمكن حدوثه ، فأقر الوكيل أنه كان موجودا حالة العقد ، وأنكر الموكل .
فقال أبو الخطاب : يقبل إقراره على موكله بالعيب .
قال المصنف : والأصح أنه لا يقبل . وصححه في الفائق . وظاهر الشرح : الإطلاق .


