السادسة : 
لو باع أمة بعبد ، ثم ظهر بالعبد عيب    . فله الفسخ ، وأخذ الأمة أو قيمتها لعتق مشتر . وليس لبائع الأمة التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول . لأن ملك المشتري عليها تام مستقر . فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها : لم يكن ذلك فسخا ، ولم ينفذ عتقه . قاله  القاضي    . وذكر في المجرد ،  وابن عقيل  في الفصول احتمالا أن وطأه استرجاع . ورده في القاعدة الخامسة والخمسين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					