[ ص: 438 ] فائدة :
لو اشترى قفيزا وقبض نصفه . فقال له شخص : بعني نصف هذا القفيز فباعه : انصرف إلى نصف المقبوض . وإن قال : أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ، ففعل : لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه . فيكون النصف المقبوض بينهما . ذكره القاضي .
وقال المصنف : والصحيح أن الشركة تنصرف إلى النصف كله . فيكون بائعا لما يصح بيعه وما لا يصح . فيصح في نصف المقبوض في أصح الوجهين . ولا يصح فيما لم يقبض كما قلنا في تفريق الصفقة . قلت : وهو الصواب . وظاهر الشرح الإطلاق .


