قوله ( أو . فللمشتري الخيار ) . باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ، ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن
هذا المذهب . سواء كانت السلعة كلها له أو البعض المبيع ، إذا كان الجميع صفقة واحدة . وعليه الأصحاب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . يجوز بيع نصيبه مرابحة مطلقا من اللذين اشترياه واقتسماه . ذكره وعنه ابن أبي موسى . عكسه . وعنه
تنبيه :
محل الخلاف : إذا كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم . عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها .
فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء ، كالبر والشعير ونحوهما المتساوي . فإنه يجوز بيع بعضه مرابحة بلا نزاع أعلمه . قال ، المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلافا .